2009-04-22 • فتوى رقم 37108
ابني يعيش في دولة أجنبية، ومستقل بحياته منذ أكثر من خمس سنوات، وقد تعرض لبعض المشاكل الماديه جعلته يستدين، هل يجوز أن أعطيه من أموال الزكاه سهم الغارمين؟ وهل يجوز لوالده أن يعطيه من زكاه المال سهم الغارمين؟ مع العلم بأننا نخرج زكاتنا لآخرين لسداد ديونهم، وأننا لا ندفع له ديونه حيث أنه مستقل بحياته، وأنا أرى أنه أولى بسداد دينه عن طريق دفع سهم الغارمين من زكاتي وزكاة أبيه مع العلم أن والده قادر على سداد دينه، ولكنه لا يقوم بذلك لاستقلال الابن بحياته ويدفع زكاة أمواله لسداد ديون الآخرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للوالدين دفع الزكاة لأولادهما ولو كانوا فقراء أو مدينين، بل يدفعون لهم إن شاؤوا من أصل المال غير الزكاة مما يبقي من المال بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.