2009-04-23 • فتوى رقم 37123
السلام عليكم
فضيلة الشيخ المفتي: أنا مدرس معين في مدارس التربية، وهناك ما يسمى بـنظام "معونة الوفاة".إذ يخصم من راتبي كل شهر مبلغ معين ثابت (100 ليرة)، وحين الوفاة يدفع لمن حددته مسبقاً مبلغ 300 ألف ليرة، سواء أمت غداً، أم بعد عشرين سنة!!
ما حكم الشرع في هذا النظام، علماً أنه بإمكاني الانسحاب منه إن كان غير جائز؟
جزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا من التأمين، والتأمين بعامة مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، (وإن كانت تتعامل بالربا فمحرم بالاتفاق) وأباح البعض التأمين التعاوني وحرموا التجاري، وأنا أرجح الأول لقوة أدلته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.