2009-04-23 • فتوى رقم 37131
السلام عليكم
هل يجوز إعطاء الأب الغارم من مال زكاة ابنه مع العلم أن الأب قد استدان مبلغا من المال لشراء المنزل الذي يسكن فيه كما أن الابن لا يملك ما يكفي لسداد دين أبيه كاملا؟
جزاكم الله خيرا.
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للأولاد دفع الزكاة لأبنائهم ولو كانوا فقراء أو مدينين، بل يدفعون لهم إن شاؤوا من أصل المال غير الزكاة مما يبقي من المال بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.