2009-04-27 • فتوى رقم 37166
أختي متزوجة من رجل يعمل رئيس بلدية، ولكنه هاجرها، وكل منهم يقيم في منزل مستقل، وليس بينهم أي نوع من أنواع الاتصال، وهو يرفض أن يصرف عليها، ولكنه يصرف على أولاده أحيانا وحسب مزاجه، هل يجوز لي أن أعطيها من زكاة مالي، وخاصة أنها تحتاج مصاريف شخصة لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للأخت بتمليكها إياها إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، أي لا تملك فوق ضرورياتها نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، وأسأل الله لها تفريج الكرب وتيسير الأمر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.