2009-04-28 • فتوى رقم 37182
السلام عليكم ورحمة الله
يا شيخنا الفاضل: هل يجوز أن أدفع مبلغ 450 دولار تقريبا لشخص مقابل أن يحضر لي فاتورة وبوليصة شحن محددة قيمتها مسبقا معه لكي أقدمها لجهة عملي، ويصرف لي المبلغ المتفق عليه ومن غير أن أشحن شيئا، مع العلم بأن المبلغ المحدد من مستحقاتي في الشحن، والمبلغ المتفق عليه والمتعارف عليه منذ عشرات السنين هو .8000 دولار تقريبا .
وجهة عملي على علم بذلك؛ لأنها لا تقوم بتسليمي المبلغ إلا بعد أن أقدم لها الفاتورة وبوليصة الشحن، وهناك طريقة أخرى وهي أن أتفق مع الشاحن رأسا بأن أشحن لديه، ويكتب لي المبلغ ال 65000 درهما مغربيا 8000 دولار تقريبا، ولا يأخذ مني إلا قيمة الشحن وهو 17000 درهما مغربيا 2000 دولار تقريبا، واستفيد بباقي المبلغ، فماذا أفعل لكي لا أخالف شرع الله؟ هل أتبع من قبلي أو أتخلى عن المبلغ وعوضي على الله؟
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت هذه البوليصة مخالفة للحقيقة كما هو الظاهر من السؤال تعد مزورة ومحرمة مهما كانت مبررات ذلك، فالحق لا يطلب بالطرق الكاذبة، والغاية لا تبرر الوسيلة.
والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.