2005-11-28 • فتوى رقم 372
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أريد أن أسأل عن الحنث في القسم و صيام ثلاثة أيام تكفيراً عن ذلك، المشكلة أنني لا أذكر المرات التي أقسمت فيها، فماذا أفعل؟ هل أصوم ما استطعت من الأيام المتتالية و ربنا سيغفر لي؟
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تلزم كفارة اليمن عند الحنث فيه، أي مخالفة ما حلف عليه، ويخير من لزمته كفارة يمين بين:
1- إطعام عشرة مساكين نصف صاع (1,5) كغ من قوت البلد لكل واحد منهم.
2- كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة.
3- عتق رقبة مؤمنة.
وهو مخير في هذه الثلاثة السابقة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتاليات، ولا يجوز الصيام إلا عند العجز عن الثلاثة السابقة.
و يجوز تقديم الكفارة على الحنث، ويجوز تأخيرها عنه، عند بعض الفقهاء، ولا يجوز تقديمها عند بعضهم، وهو الأحوط، فإن دفعها الحانث كانت محللة ومكفرة لليمين، قال الله تعالى في بيان كفارة اليمين:{لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }المائدة89.
وإذا كنت نسيت عدد الأيمان التي حلفتها وحنثت فيها، فإنك تكفر عنها بحسب ظنك،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.