2009-04-29 • فتوى رقم 37205
السؤال: إنني أعمل في إحدى الشركات الحكومية، وهذه الشركة تعطي قرضا للموظف لبناء منزل حيث يقوم الموظف بإنهاء إجراءات القرض في البنك على أن تتحمل الشركة قيمة الفوائد بعقد مبرم بينهما، وأما الموظف فيتحمل قيمة مبلغ القرض دون فوائد، وتكون تكملة إجراءات المعاملة والتوقيع على القرض في البنك على أساس رهن المنزل والتأمين على القرض يدفعه الموظف مع قيمة القسط، واذا استقال الموظف من الشركة سوف يقوم بدفع باقي الأقساط للبنك مع تحمل الفوائد أو أي مصاريف أخرى ... ما حكم هذه المعاملة؟
وهل يقع إثم الربا على الموظف أم على الجهة التي تدفع الربا، مع العلم بأن الموظف ليس لديه خيار آخر وهو مضطر لهذا القرض؟
جزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك لما فيه من الإعانة على المعاملة الربوية والتسبب فيها، والمعين على الإثم شريك فيه قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.