2009-04-29 • فتوى رقم 37207
ما حكم الزوج الذي لايقبل أن يعاشر زوجته إلا من الخلف، وإذا أصرت الزوجة وقالت: لا غضب عليها ويقول لها: أنه ليس حراما مع أنها دراسة لأصول الدين، وتعلم أنه حرام، وهو لديه خلفية وقال لا يوجد دليل صحيح على التحريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجماع الرجل زوجته من الخلف في القبل لا مانع منه، أما إتيان الزوجة في الدبر فحرام وضار، ويجب على فاعله التوقف عنه فوراًًً والاستغفار والتوبة والإكثار من العمل الصالح من صلاة وصوم وصدقة و...
ومن أدلة المنع قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:223]، والدبر ليس مكان الحرث، فلا يكون إتيانه جائزاً، ومن أدلة المنع أيضاً قوله صلى الله تعالى عليه وسلم، منها: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا)، ولا يجوز للزوجة طاعة الزوج في معصية الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.