2009-04-30 • فتوى رقم 37225
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم حضور المرأة للأفراح في صالات الأفراح مع أنه لا يوجد اختلاط مع الرجال، ولكن بعض الأحيان تكون فرقة نسائية أو أغاني من المسجل؟
ما حكم من نوى صيام6 أيام شوال، ولكن لم يصم سوى يومين؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_فلا بأس بحضور الأفراح بشرط اجتناب المحرمات، من كشف العورات واختلاط النساء بالرجال والموسيقى الماجنة، والغناء المحرم، وغير ذلك...، فإن وجدت فيها المحرمات، فلا يجوز حضور هذه الحفلات.
_ ليس عليه شيء إن لم يبدأ في صيام اليوم الذي نوى صيامه فعلا، فإن بدأ صيام اليوم ثم أفسده فقد اختلف الفقهاء في حكمه فقال الحنفية والمالكية: لا يجوز قطع النفل بعد الشّروع بلا عذر كالفرض ويجب إتمامه، لأنّه عبادة، ويلزم بالشّروع فيه، ولا يجوز إبطاله، لأنّه عبادة، فإذا أبطله لعذر أو غير عذر وجب عليه قضاؤه.
وقال الشافعية والحنابلة: يجوز قطع التطوّع، عدا الحجّ والعمرة، لحديث «المتنفل بالصوم أمير نفسه» رواه الترمذي وأحمد، ولكن يستحبّ إتمامه، فإذا قطعه لم يلزمه القضاء، أما الحجّ والعمرة فيجب إتمامهما، وإن فسدا إذا شرع فيهما، لأنّ نفلهما كفرضهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.