2009-04-30 • فتوى رقم 37256
فضيلة الشيخ: أنا عندي وثيقة تأمين تستحق قيمتها بعد 3 سنوات، وأحتاج مبلغ الأقساط الذي دفعته فيها لقضاء مهام ضرورية حاليا، ولكن الشركة ستعطيني حوالي 70% من مبلغ الأقساط المدفوعة فقط، فهل لي أن آخذ قرضا من الشركة وآخذ منه مبلغ الأقساط الذي سددته فقط كاملا دون زيادة أو نقصان وعند استحقاق مبلغ الوثيقة لا آخذ منه أي شي أي لا آخذ فائدة التأمين ولا أسدد فوائد القرض في مقابلها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
القرض بفائدة ممنوع شرعا لأي سبب كان، وباي طريقة كان تسديد الفوائد، والتأمين التجاري أكثر الفقهاء على منعه، والتأمين التكافلي أكثر الفقهاء على جوازه، ومن الفقهاء من يمنع التأمين بكل صوره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.