2009-05-03 • فتوى رقم 37274
السلام عليكم فضيلة الشيخ
هل تجوز الصلاة بلباس عليه صور غير كاملة، أو صور أقرب إلى الرسوم المتحركة الخاصة بالأطفال منها إلى الشخصيات الحقيقية، وهل يجوز ارتداء هذه الملابس في الحالة العامة وخارج أوقات الصلاة؟
بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلبس ما عليه صور لكائنات حية ممنوع عند أكثر الفقهاء إلا إذا كانت الصورة ناقصة لا يعيش بمثلها فلا بأس بلبسها من غير تعظيم.
فإن كانت هذه الرسوم لا تشبه كائنا فيه روح فلا بأس بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.