2009-05-03 • فتوى رقم 37275
السلام عليكم ورحمة الله
ما رأي فضيلتكم بلباس أبنائنا الصغار غير المكلفين لملابس فيها صور الدببة والخيول وشخصيات الرسوم المتحركة، مع العلم أن هذه الصور كاملة وواضحة، فالحصان كامل وكذلك الدب ..إلخ؟
من جهة أخرى فضيلة الشيخ: فأنا أعمل بائع ملابس للصغار في أوروبا، ومعظم هذه الملابس عليها صور ورسومات، فهل عملي هذا فيه شبهة؟ وهل هناك فرق بين رسم وآخر في القبول أو الرفض؟
بارك الله فيكم والسلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من هذه الصور إن كانت لمصلحة الصغار ولو كانت كاملة بشرط ألا يكون فيها عورات فاضحة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.