2009-05-03 • فتوى رقم 37277
أنا من ليبيا أخذت قرضا من مصرف تجاري بفائدة وندمت على ذلك ماذا أفعل؟
وهل تجب الزكاة فى هذا المال أم لا ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ قرض بفائدة للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك.
وعلى المتورط في ذلك أن يسارع إلى سداد القرض الربوي كله، ويبذل في ذلك كل وسعه، ولو ببيع شيء مما يملكه، مع التوبة النصوح والاستغفار، والعزم على عدم العود لذلك في المستقبل.
ومن شروط المال الّذي تجب فيه الزّكاة أن يسلم من وجود المانع، والمانع أن يكون على المالك دين ينقص النّصاب.
ولذلك فعليك أن تحصي مالك الزكوي في نهاية كل حول هجري، بدءاً من تاريخ امتلاكك للنصاب من مال الزكاة، وهو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غ من الذهب الخالص، ثم تحسم منه الديون التي عليك معجلة كانت أو مؤجلة، وتضيف إليه الديون التي لك (إن وجدت) معجلة كانت أو مؤجلة، ثم تزكي الصافي الباقي بنسبة 2.5%. فإن كنت لا تملك من هذا الصافي ما يساوي النصاب فلا زكاة عليك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.