2009-05-03 • فتوى رقم 37279
هل سماع الأغاني حرام والموسيقى التي بدون أغاني وأي نوع من الأغاني لأني حاولت الابتعاد عنها ولكن أين ما أذهب أسمعها، فما هو الحل إن شاء الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغناء إذا لم يرافقه محرمٌ لا مانع منه، ومن المحرمات التي قد ترافقه: أن يكون بصوت امرأة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمرة، أو أن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو....فإذا رافقه محرم حرم لما رافقه.
وسماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى (سواء منفردة أو مع الغناء)، مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى تحريمها وهم الأكثرون، سوى الدف والطبل، وذهب البعض إلى إباجتها، والبعض إلى كراهتها.
ولكل قول دليل يستند إليه، على أني أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته، ، سوى الدف والطبل في الحرب والعرس والأفراح المشروعة فلا مانع منهما.
فعليك أن تصرفي سمعك عن سماع المحرمات جهد الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.