2009-05-03 • فتوى رقم 37280
لدي صديقة عندي معها علاقة وهي من أسرة فقيرة، هل يجوز أن أعطيها زكاة مالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كنت ذكرا وهي أنثى ليست محرما لك على التأبيد فلا يجوز لك التحدث معها ولا مرافقتها إلا بالحجاب الكامل ومع أهلها ومحارمها فقط، وفي حدود الحاجة الماسة.
فالإسلام حرم العلاقة بين الجنسين الأجنبيين عن بعضهما قبل الزواج، وقد نهى الله تعالى الرجل عن اتخاذ الصاحبات فقال: (...وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) [المائدة: 5]كما نهى المرأة عن اتخاذ الأصحاب من الرجال فقال: (... وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) [النساء : 25]
والخدن في اللغة الصديق.
ولا مانع من دفع الزكاة لها إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.