2009-05-05 • فتوى رقم 37300
يا فضيلة الشيخ السلام عليكم
إن خالي مقبل على الزواج وهو لا يملك من المال ما يكفيه للزواج وراتبه الشهري محدود، ويريد أبي مساعدته فقرر أن يمنحه الفوائد التي جناها من البنك ليساعده بها على متطلبات الزواج، فهل يجوز؟
2- هل يجوز لأبي أن يشتري لنا من هذه الفوائد ألبسة وألعاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمسلم أصلا أن يتعامل بالربا، فإذا تورط مرة واستحق بعض الفوائد، فعليه أن يسحب رأس ماله دون الفوائد عند كثير من الفقهاء، وهو ما أميل إلى ترجيحه.
وأجاز البعض له أن يسحب الفوائد ويصرفها للفقراء فوراً دون أن يستفيد منها بشيء لنفسه، ولا يؤجر على هذه الصدقة، بل هي كفارة لذنبه.
فعلى أبيك أن يضع ماله _إن احتاج إلى ذلك- أمانة للحفظ بدون فوائد، وليس له أن يضعه استثمارا (مع الفوائد) فذلك محرم ولو نوى التبرع بالفوائد بعد ذلك.
ولا مانع من دفع الفوائد _بعد أن استحقها الآن_ لخالك إن كان فقيرا، وليس لأبيك أن ينتفع بالفوائد لنفسه أو لزوجته أو لأبنائه بشيء، وعليه أن يتوب ويستغفر ويكثر من فعل الصالحات ليكفر عن استثمار المال بالربا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.