2009-05-05 • فتوى رقم 37308
ما أعرفه أن قراءة الفاتحة في صلوات الجهر تكون عندما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة ويبدأ في قراءة سورة، فهل يجوز أن أقرأ الفاتحة في صلوات الجهر والإمام يقرأ الفاتحة؟ وإن كان لا يجوز وقرأتها سهوا، فهل علي إعادتها بعدما ينتهي الإمام من قراءتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعض الفقهاء يوجبون على المقتدي قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلوات الجهرية والسرية، وبعضهم يوجب عليه قراءة الفاتحة في السرية فقط دون الجهرية، وبعضهم يمنع المقتدي من القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية، ولكل دليله، وكلهم أئمة معتمدون، وللمسلم أن يأخذ من هذه الآراء ما يراه أرجح من غيره.
ولا يقرأ المأموم غير الفاتحة في الجهرية عند جمهور الفقهاء.
والأولى تأخير الفاتحة عند من يرى قراءتها إلى حين انتهاء الإمام منها، ولو قرأها المقتدي مع الإمام فليس عليه إعادتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.