2009-05-05 • فتوى رقم 37311
إذا كنت على جنابة ثم لبست ثوبا لي، فهل يتنجس أي بعد ما أغتسل لا يجوز أن أصلي فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يتنجس الثوب الذي يلبسه الجنب إلا إن أصابته نجاسة حقيقية من مني أو بول... ولا مانع من الصلاة بهذا الثوب الذي لم يصب بنجاسة حقيقية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.