2009-05-06 • فتوى رقم 37329
السؤال يتعلق بحق الزوجة الثانية في ما تركته الزوجة الأولى.
التفاصيل: تزوجت للمرة الأولى حسب شروط وعادات أهل الزوجة بمعنى أن أدفع مهرا مقدرة قيمته وأن أوفر مسكنا خاصا ( تم ذلك بالفعل والشقة بالإيجار وليست ملكا خاص بي)، على أن يقوم ولي الزوجة بتجهيزها من الأثاث مثل غرف النوم وغيرها وعلى أن أقوم أنا باستكمال لوازم البيت من أجهزة كهربائية وأدوات مطبخ ومفروشات وغيرها...، استمر الزواج 25 عاما أنجبت خلالها ابنتين فقط ولا ذكور، توفيت الزوجة الأولى وانتقلت إلى رحمة الله، بذلك أصبحت محتويات منزل الأسرة ملكا للبنات حسب ما هو معروف من العادات في هذا الشأن، تزوج البنات وكل منهن تعيش في شقة خاصة بها.
وتزوجت أنا للمرة الثانية، وحضرت الزوجة كما يقولون بحقيبة ملابسها فقط، أريد أن أكتب وصيتي كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسؤال الآن ما هي حقوق الزوجة الثانية، وبخاصة في أثاث المنزل وخلافه؟
وما حق البنات أيضا؟
الرجاء الإفادة ولسيادتكم الشكر والتقدير.
محمد أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما تركته الزوجة الأولى من أملاكها الخاصة، ينتقل لورثتها هي، وهم الزوج والبنات، ولا دخل للزوجة الثانية بهذه الأملاك، ولورثة الزوجة الأولى أن يتبرعوا بنصيبهم لمن شاؤوا، وللزوجة الثانية مهرها ونفقتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.