2009-05-10 • فتوى رقم 37360
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ما حكم صبغ الشعر للنساء مع العلم أن تلك الأصبغة تحتوي على كحول وكذلك الأمونياك؟
وهل بعد صبغ الشعر لا يصح الوضوء؟
و جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من صبغ الشعر بالمواد الطاهرة، أما النجسة كالمتخذة من الكحول مثلا أو التي فيها شيء من الخنزير أو غير ذلك من النجاسات... فلا يجوز استعمالها، وقال البعض الكحول طاهر.
ولا يمنع صبغ الشعر وصول الماء إلى الشعر، ولا يؤثر على صحة الغسل ولا الوضوء.
ويجوز للرجل والمرأة أن يصبغا الشعر بكل لون إلا السواد، وأجاز البعض لهما الصبغ بالسواد أيضاً، والآول أقوى دليلاً وأحوط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.