2006-03-06 • فتوى رقم 3738
عذراً فتوى رقم (3645) وصلت غير كاملة، يرجى إعادتها.
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
للإطلاع على الفتوى كاملة،ادخل للموقع الإلكتروني fatwa.ws واكتب رقم الفتوى، حيث لا يمكن إرسال الفتوى كاملة فنياً.
//فتركة الوالد عند وفاته تقسم على أولاده الأحياء فقط، ولا حصة فيها لمن مات قبله من أولاد، وأما أولاد الأولاد الذين مات أبوهم قبل جدهم أو جدتهم فليس لهم حصة في الإرث في الشريعة الإسلامية ما دام للمتوفى أولاد ذكور أحياء، ولكن إذا أوصى لهم جدهم بشيء يأخذون ماأوصى لهم به، ولكن بعض القوانين العربية تعطي أولاد الأولاد المتوفين قبل أبيهم حصة تسمى الوصية الواجبة وليست إرثا، وهذه تختلف من قانون إلى قانون، ويمكن سؤال محام في البلد عنها لمعرفة مقدارها وشروطها.//
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.