2009-05-12 • فتوى رقم 37385
السلام عليكم
هل يجوز للبنت المتوفى أبوها أن توكل أخاها أو أخوها يوكل ابن عمه في عقد القران أي الفاتحة؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يكن لها ابن ولا جد يزوجها أخوها، وله أن يوكل في تزويجها من يراه مناسبا.
مع العلم أن عقد الزواج ركنه الإيجاب والقبول، وشرطه الشاهدان، واشترط البعض موافقة ولي الزوجة أيضا، ولا يصح بغير ذلك.
وما يعبر عنه بقراءة الفاتحة بين أهل الشاب والبنت هو خطبة، والخطيبان قبل عقد الزواج بالشروط السابقة أجنبيين عن بعضهما كالغرباء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.