2009-05-12 • فتوى رقم 37397
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ترك ميت _رحمة الله عليه _ إرثا يتمثل في :رصيد في البنك، وراتب شهري، بيت وسيارة. لهذا الميت زوجة وأبناء، وله أم على قيد الحياة وإخوة، سؤالي شيخنا الفاضل عن حق الأم من كل مصدر رزق تركه ابنها رحمة الله عليه مع العلم أنه كان ينوي الحج ولم يسعفه العمر فأوصى قبل موته أن يحج عنه أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللأم من تركة ابنها هذه بعد إخراج الديون والوصايا ومنها الوصية بالحج عنه السدس فرضا، لوجود الإخوة والأبناء، وللزوجة الثمن فرضا، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، ولا شيء للإخوة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.