2006-03-06 • فتوى رقم 3742
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا فضيلة الشيخ..
هل يجوز أن نأخذ مال الزكاة، ونشتري به أشياء لامرأة بحاجة لها أفضل أم نعطيها المال، وقد لا تصرفه في أشياء ضرورية لها؟
وهل إذا اشترينا بهذا المال الذي هو زكاة كسوةً أو طعاماً لأشخاص محتاجين جائز أم لا؟
وجزاكم الله كل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الفقير الآخذ للزكاة ممن يحسن التصرف فدفع النقود له أولى، لأنها أنفع له، وإن كان ممن يسيء التصرف بالمال فشراء حاجاته له بها أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.