2009-05-17 • فتوى رقم 37475
ما هي عدة المطلقة؟ وهل علي إثم إذا خرجت في وقت العدة لأنني أعيش بالخارج وعلي أن اشتغل للعيش أنا وابني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عدة المطلقة ثلاث حيضات، والمرأة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر، والحامل عدتها حتى تضع حملها مطلقا سواء أطالت المدة أم قصرت.
ولا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة أساسية لا يمكن تأخيرها، كمرض وشهادة أمام القاضي استدعيت لها، أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يعيلها من محارمها، أو لعمل تحتاج إليه لعيشها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك، أما بعد العدة فلا بأس بخروجها في حاجاتها مع الحجاب الكامل وعدم الخلوة بأجنبي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.