2009-05-18 • فتوى رقم 37484
السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي يتمثل فيما يلي: حيث أني أدخل بعض المواقع الالكترونية التي يطلب منك فيها بعض البيانات على غرار العمر والحالة المدنية وأنا متزوج لكن بعض الأحيان أضع في الخانة أني مطلق؟
فهل مجرد قول هذا كذبا يقع به الطلاق؟
إن الأمر مقلق لي، أرجوكم أجيبوني أخاف أن أكون واقعا في محظور واطلبوا لي الهداية.
أخوكم في الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك الكذب، وعليك التوبة والاستغفار منه، وقولك (مطلق) يقع به الطلاق بينك وبين زوجتك قضاء، فلو قاضتك به طلقها القاضي منك بذلك، ولكن ديانة لا يقع الطلاق بينكما ما دمت كاذبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.