2009-05-18 • فتوى رقم 37490
أعمل مع جمعية للأعمال الاجتماعية نسافر إلى مناطق عدة وفي أحيان كثيرة نضطر إلى المبيت، مع العلم أني متزوجة ولي ابن.
1-هل يجب على المحرم مرافقتي في سائر الأنشطة والأسفار والاجتماعات والتسوق... جميع الأنشطة التي أقوم بها خارج بيتي؟
2-ومتى يمكنني ألا أستعين بالمحرم؟
3- هل يجوز لنا الاختلاط برجال وذلك في الحافلة أو في الاجتماعات...ليس في الحرام وإنما في أعمال اجتماعية أو لضرورة العمل إلى غير ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم.
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم،
وأجاز بعض متأخري المالكية للمرأة السفر مطلقا ما دامت تأمن في ذلك على نفسها ومعها رفقة مأمونة، وهو ضعيف لا أفتي به.
_ والمحرم في الاختلاط هو أن توجد المرأة مع الرجل غير المَحرم لها في غرفة واحدة، وليس معهما ثالث؛ لأنها خلوة نهى النبي صلى الله تعالى عنها بحديث شريف: (لا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا) رواه الإمام أحمد في المسند.
أما مع وجود الغير في الغرفة من ابنة أو صديقة أو غيرها فإن هذا يمنع الخلوة المحرمة ما دامت المرأة محجبة بالحجاب الشرعي الكامل، وبدون زينة، وبدون أحاديث مبتذلة، ومع ضمان عدم الشهوة، هذا إذا وجدت الأخلاق الكريمة.
أما مع سوء الأخلاق فيحرم الاختلاط مطلقاً، سواء مع ثالث أو رابع أو غير ذلك، دفعاً للفتنة.
وفي كل الأحوال الأحوط تجنب مثل هذا الأمر من أصله، لما قد يترتب عليه غالباً من الفتن، وما ينطوي عليه من المخاطر، وقد ينشأ عن ذلك ما لا تحمد عقباه.
لذلك فإنني أنصحك بالبحث عن عمل آخر لا يعرضك للاختلاط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.