2009-05-18 • فتوى رقم 37499
بسم الله الرحمن الرحيم
كان والدي يشتري من جدتي أي من والدته قطعة أرض مساحتها 194مترا من ميراثها من جدي بمبلغ قدره 15 ألف جنيها، وهذا في عام 1999 واتفق الاثنان على أن يدفع والدي لها كل شهر 150 جنيها بالاتفاق على هذا، وكتب بينهم عقد بيع وشراء وكل منهما وقع عليه، وأثناء الشراء توفي والدي، وقد سدد لها 3400 ألف جنيها، وهذا في عام 2001 وبعد موته ألغت جدتي البيعة واعتبرت بموته أنها تستحق أن تلغى الاتفاق الذي تم بينها وبين والدي رحمه الله وألغت بالفعل البيعة، وقد تم تقطيع العقد الذي يثبت ذلك الاتفاق وأصبحت 194 مترا من نصيب جدتي قانونا، أما موقف أعمامي الاثنين وعماتي الاثنتين فقد فرحوا بذلك فرحا شديدا لأنهم سيرثون من الـ194 مترا بعد وفاة جدتي، وبعد فترة وبالتأكيد في 2003 توفيت جدتي رحمها الله، وطمع الطامعون في ميراثها الذي يبلغ مساحة قدرها 194 متر التي أصبح سعر المتر الآن 1000 جنيه، وفوجئت أن الورثة يطالبوني بالسدس وهذا حقهم وأيضا فوجئت من أحدهم يقول لي أنتم لا ترثون من جدتكم، وعندما سألت عن ذلك وجدت أن ذلك صحيح، فالسؤال هنا يا شيخي: هل يجوز لها الرجوع عن البيعة؟ وهذا كله بالتخطيط من أبنائها؟ وأيضا مورثي في 194متر إلى كان والدي يشتريهم وأيضا أدفع السدس مع العلم أن والدي له الحق الشرعي من والده لأن جدي توفي قبله والأسعار الآن غالية جدا فالمتر عندنا 1000 جنيا، وهذا جعلهم مسعورين المهم عند الشرع ماذا يقول الشرع ؟
أفيدوني أتوسل إليكم وفي أسرع وقت وأطلب منكم أن تدعوا لأمي بالشفاء لأنها مريضة مرضا نفسي وأيضا لوالدي وأيضا لجدتي رحمهما الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا إرث من الجدة للأحفاد مع وجود الأبناء، ولكن القانون المصري يعطي الأحفاد هنا حصة في التركة باسم الوصية الواجبة لا الإرث، وأما البيع فليس للجدة الحق في فسخه إلا بموافقة ورثة والدكم بعد وفاته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.