2006-03-08 • فتوى رقم 3750
السلام عليكم.
فضيلة الشيخ..
أود أن أعرف ما حكم الدين في التبني؟
علماً بأن والدتي وخالي متبنيان من طرف زوج والدتهما منذ كانا في الرابعة والخامسة من العمر، ولقد عاشا طوال حياتهما باسم ذلك الرجل، وكل ما يعرفان به هو باسم المتبني، ولم يعرفا بأنه ليس والدهما إلا منذ خمس سنوات عندما توفي هذا الوالد المتبني، فما عليهما فعله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دام والداهما معروفين بين الناس، فليس عليهما فعل شيء الآن طالما أنه ليس لهما ذنب فيما حصل، لكن عليهما ما استطاعا الآن أن يبينا للناس أنهما أولاد من، أو على الأقل تغيير ذلك في معاملاتهما عند الدولة وفي سجلات النفوس، وذلك بعد الإتيان بالشهود المطلعين على ذلك.
ولا يحق لهما شرعاً بناء على ذلك، أن يرثا ممن تبناهما شيئاً، لأنه لا قرابة مورثة بينه وبين واحد منهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.