2009-05-18 • فتوى رقم 37503
حياكم الله
لي صديق طبيب أدخل إلى المستشفى بمرض مزمن وغير معروف لأكثر من ثلاثة أشهر، ولما زرته تصادف مع وقت إخراج زكاتي، فأعطيت له منها قيمة من زكاتي هل يجوز أم لا؟
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان هذا المريض فقيرا، فلا مانع من ذلك، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
فإذا لم يكن فقيرا فعليك أن تخرجها من جديد لفقير، وأسأل الله لك القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.