2006-03-08 • فتوى رقم 3752
أستاذي الفاضل.
1- نعلم أن الحج لا يصح نيابة إلا عن العاجز أو المتوفى.
هل العمرة كذلك، كونها سنة عند الحنفية وفرض عند غيرهم؟
أي هل تصح عن إنسان قادر مع التوضيح مشكوراً.
2- أنا ذهبت عقد عمل إلى مكة مع معهد ما، هل يجب علي الإحرام لمجرد دخولي مكة؟ أم فقط إن نويت العمرة أو الحج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- فيجوز أداء العمرة بالنيابة عن العاجز عن أدائها، أو المتوفى كذلك، سواء كانت فرضا أم تطوعاً عنه إن كان قد أداها في حياته.
أما القادر على أدائها، فلا تصح النيابة عنه إن كان لم يؤدها لأول مرة، لأن الفرض على السواء لا يجوز التوكيل فيه مع استطاعته، قبل أدائه من الشخص نفسه أول مرة، وأما العمرة النافلة فلا بأس بأن يعتمر أحد عن غيره نفلا قادرا كان أو عاجزا.
2- فلا يجب عليك الإحرام ما لم ترد عمل عمرة أو حج، ولا يجب بمجرد دخول مكة أو المدينة أو غيرهما، هذا مذهب الشافعية، والجمهور على خلافه، فلا يجوز عند جمهور الفقهاء لمن يأتي من الآفاق أن يدخل مكة من غير إحرام لأي سبب كان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.