2009-05-25 • فتوى رقم 37584
هل يجوز رؤية الفتاة من قبل خطيبها أو غير المحارم لها لصورة لها في صغرها من دون حجاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت في هذه الصورة لفتاة قبل بلوغها ولا وصولها لسن تشتهى فيه، فلا مانع وإلا فلا يجوز ذلك، والأولى ترك ذلك أصلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.