2009-05-28 • فتوى رقم 37635
السلام عليكم
ما حكم من يأخذ منح التعويض أو التقاعد على المتوفى من دولة أجنبية بحكم أنها كانت مستعمرته؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية، ولهذا نعتذر عن الجواب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.