2009-05-28 • فتوى رقم 37645
السلام عليكم ورحمة الله
أعمل بالتجارة وسنويا يستوجب هذا المال دفع زكاته، فهل يجوز أن أدفع زكاة المال في شكل تأسيس مشروع خيري كإقامة دار أيتام أو دار تحفيظ للقرآن الكريم بأن أدفع زكاة العام القادم مثلا لشراء قطعة أرض والعام الذي يليه لرفع البناء وهكذا أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
مصارف الزكاة بينتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60)، وليس منها إقامة مثل هذه المشاريع، ولهذا فلا يجوز إقامة هذه المشاريع من مال الزكاة ولكن من الصدقات العامة.
مع العلم أنه يجب أن تملك الزكاة تمليكاً للفقير، ولا يكفي الإباحة، فلا يجوز أن يدفع من الزكاة لبناء سبيل ماء مثلا أو غير ذلك مما لا تمليك فيه للفقير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.