2009-05-31 • فتوى رقم 37660
شيخنا العزيز السلام عليكم
أسرة مكونة من أربعة أفراد ولدين وبنتين توفي الوالد وترك قطعة أرض ولم يترك وصية مكتوبة ثم توفيت بعده بسنين زوجته وبعدها أيضا توفيت إحدى البنتين، وثم تأجير قطعة الأرض لشركة, وقسم مال الإيجار على الثلاثة الأحياء (ولدين وبنت) السؤال : هل لأبناء الأخت المتوفاة الحق في مال الإيجار؟ وكيف يحسب علما بأن لديها ولدان متزوجان وأيضا زوج على قيد الحياة.
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللأخت المتوفاة حصتها من تركة أبيها، ويقسم نصيبها (من هذه الأرض وغيرها) على ورثتها بعد موتها بحسب أنصبتهم المحددة في الشرع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.