2009-06-02 • فتوى رقم 37661
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود الاستفسار عن حكم إتيان الزوجة في دبرها، أرجو إلقاء الضوء على خلاف الفقهاء في هذه المسألة وخاصة ما نقل عن الجواز المنسوب للإمام مالك والشافعي رضي الله عنهم، وما مدى صحة الحديث المنسوب لابن عمر رضي الله عنه في التجويز والمنقول عن الإمام أحمد والترمذي رضي الله عنهم في التحريم؟
ولكم منا جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى حرمة إتيان الزوجة أو الأمة في دبرها، وهو مروي عن علي وأبي الدرداء وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة وطاوس والثوري، قال الماوردي: وهو ما عليه الصحابة وجمهور التابعين والفقهاء، وقال ابن القيم: وطء الحليلة في الدبر لم يبح على لسان نبي من الأنبياء، وقد نص جمع من الفقهاء على أن ذلك من كبائر الإثم والفواحش ، منهم ابن النحاس والهيتمي وابن القيم.
ومن أدلة المنع أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، منها: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا) رواه الإمام أحمد.
ومن أدلة المنع قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:223]، والدبر ليس مكان الحرث، فلا يكون إتيانه جائزاً، ومن أدلة المنع أيضاً قوله صلى الله تعالى عليه وسلم، منها: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا). وما نقل عن الأئمة الذين ذكرتهم نفاه طلابهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.