2009-06-01 • فتوى رقم 37682
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سؤالي يدور حول الزكاة أخذت قرضا من بنك وادخرت بعض المال من راتبي على أساس شراء شقة مع العلم أن ليس عندي سكن ومتزوج وأب لطفل وأعطي لوالدي مبلغا من المال كل شهر بعد أن أضفت القرض مع المال المدخر أردت أن أشتري شقة، فلم أجد لأن الأسعار ارتفعت فقمت برهن سكن والباقي وضعته في البنك، هل علي زكاة وكيف أخرج الزكاة؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط المال الّذي تجب فيه الزّكاة أن يسلم من وجود المانع، والمانع أن يكون على المالك دين ينقص النّصاب.
ولذلك فعليك أن تحصي مالك الزكوي في نهاية كل حول هجري، بدءاً من تاريخ امتلاكك للنصاب من مال الزكاة، وهو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غ من الذهب الخالص، ثم تحسم منه الديون التي عليك معجلة كانت أو مؤجلة، وتضيف إليه الديون التي لك (إن وجدت) معجلة كانت أو مؤجلة، ثم تزكي الصافي الباقي بنسبة 2.5%. فإن كنت لا تملك من هذا الصافي ما يساوي النصاب فلا زكاة عليك.
مع العلم أنه لا يجوز أخذ القرض إن كان بفائدة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وليس تأمين مسكن مملوك من ذلك مع القدرة على الاستئجار.
ولا تقنطوا من رحمة الله تعالى، فإنه غني وكريم، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.