2009-06-01 • فتوى رقم 37683
السلام عليكم
بعض الأطباء يسألونكم الحكم من الناحية الشرعية والفقهية مما يلاقونه في فحص بعض المرضى خاصة من النساء يحاولن فتنتهم والميل في جرهم للفاحشة أعاذنا الله، والحمد الله. نصيحتكم جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
للرجل الطبيب أن يعمل في تطبيب النساء عند الحاجة بشرط أن لا توجد طبيبة تغني عنه، للقاعدة الفقهية (الحاجة تنزل منزلة الضرورة) والقاعدة الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات)، وفي هذه الحال لا يجوز للطبيب أن يخلو بالمرأة ولا أن يكشف من عورة المرأة أكثر من الضروري، وأن لا يقصد النظر بشهوة قدر إمكانه، وإن وجدت الطبيبة المختصة فليس له ذلك، وعليه الاقتصار على الاستفادة من طبه العام في مداواة الرجال والأطفال فقط.
ونصيحتي لهؤلاء الأطباء الالتزام بهذا الحكم الشرعي، وعدم الخلوة بالنساء مطلقا، وأن يقتصروا في الحديث مع النساء على الحاجة فقط، دون استرسال فيما لا يفيد، وأن يكون كلامهم مع النساء (عند الحاجة) بلهجة جادة حازمة، وأسأل الله لهم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.