2009-06-02 • فتوى رقم 37693
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي الأموال الغير مشمولة بالزكاة؟
شكراًًًًً لفضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة تجب في الأموال التالية:
الذهب والفضة والنقود، ثم العروض التجارية أي المشتراة بقصد البيع لا الاستعمال، فإذا بلغ المال من هذه الأنواع السابقة النصاب (قيمة 85 غ من الذهب) وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة بنسبة 2,5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.