2009-06-03 • فتوى رقم 37720
السلام عليكم
هل يجوز نقل الزكاة و الفوائد الربوية للفقراء و المساكين و الأقارب لبلد آخر، وصرفها بحسب عملة هذا البلد.(مع العلم أن أموال الفوائد لا نريدها كاستثمار أو أرباح؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالفوائد الربوية لا مانع من نقلها لبلد آخر عند الحاجة.
وإذا فاضت الزّكاة في بلدٍ عن حاجة أهلها جاز نقلها اتّفاقًا، بل يجب.
وأمّا مع الحاجة فيرى بعض الفقهاء أنّه يكره تنزيهًا نقل الزّكاة من بلدٍ إلى بلدٍ، وإنّما تفرّق صدقة كلّ أهل بلدٍ فيهم، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: ((تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم))
ولأنّ فيه رعاية حقّ الجوار، والمعتبر بلد المال، لا بلد المزكّي في زكاة المال، وبلد المزكي في زكاة الفطر.
واستثنوا أن ينقلها المزكّي إلى قرابته، لما في إيصال الزّكاة إليهم من صلة الرّحم.
قالوا: ويقدّم الأقرب فالأقرب.
واستثنوا أيضًا أن ينقلها إلى قومٍ هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذا لأصلح، أو أورع، أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علمٍ، فيجوز في كل ذلك من غير كراهة.
مع العلم أنه لا يجوز للمسلم أصلا أن يتعامل بالربا، فإذا تورط مرة واستحق بعض الفوائد، فعليه أن يسحب رأس ماله دون الفوائد عند كثير من الفقهاء، وهو ما أميل إلى ترجيحه.
وأجاز البعض له أن يسحب الفوائد ويصرفها للفقراء فوراً دون أن يستفيد منها بشيء لنفسه ، ولا يؤجر على هذه الصدقة، بل هي كفارة لذنبه، ويوضع المال عند الحاجة في البنك الربوي أمانة للحفظ بدون فوائد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.