2009-06-03 • فتوى رقم 37724
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: أبي مقيم في السعودية في جدة، وأنا متزوجة وأعيش بمصر وأرسل لي بمفردي زيارة لأداء العمرة، فهل يجوز أن أذهب بمفردي أو مع أمي للحرم بدون أبي حيث أن وقته لا يسمح له بالذهاب لمكة إلا في الإجازة وأحيانا لا يرضى لتعبه طوال الأسبوع فأذهب أنا بالأتوبيس من جدة لمكة أحيانا بمفردي وأحيانا مع والدتي ونقضي اليوم بالحرم ونعود إلى جدة بعد العشاء، فهل عمرتنا مقبولة نظرا لعدم وجود محرم معنا؟
وجزاك الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم.
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم، وعلى ذلك فيجوز لها الحج أو العمرة مع رفقة مأمونة (إن وجدت) إذا كان هذا حج الفرض، وإذا كانت قد حجت قبل ذلك فلا يجوز لها السفر لحج آخر إلا مع زوج أو محرم.
وأجاز بعض متأخري المالكية للمرأة السفر مطلقا ما دامت تأمن في ذلك على نفسها ومعها رفقة مأمونة، وهو ضعيف لا أفتي به.
ولا مانع من سفر المرأة دون زوج أو محرم لمسافة أقل من 85 كم إن أمنت فيه على نفسها، أما نزولها من بيتها للحرم فلا بأس أن تكون فيه وحدها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.