2009-06-03 • فتوى رقم 37725
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: ماحكم تغطية الوجه أثناء أداء العمرة أي في السعي حيث أني سمعت أنه لا يجوز ولكن أشعر بالأمان أكثر بالنقاب فما الحكم؟
وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتمنع المرأة المحرمة من لبس النقاب في أثناء إحرامها لدى أكثر الفقهاء، وأجاز بعضهم لها ذلك إذا كانت شابة شديدة الجمال، وتخشى الفتنة على نفسها أو على غيرها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.