2009-06-03 • فتوى رقم 37726
السلام عليكم
أنا طبيب هل يجوز لي كشف هوية الجنين في بطن أمه ابتداءا من الشهر الرابع عندما يطلب مني ذلك من طرف أهله؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا أرى أن الكشف عن هوية الجنين من الضرورة التي تبيح للطبيب الكشف على النساء، وللرجل الطبيب أن يعمل في تطبيب النساء عند الحاجة بشرط أن لا توجد طبيبة تغني عنه، للقاعدة الفقهية (الحاجة تنزل منزلة الضرورة) والقاعدة الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات)، وفي هذه الحال لا يجوز للطبيب أن يخلو بالمرأة ولا أن يكشف من عورة المرأة أكثر من الضروري، وأن لا يقصد النظر بشهوة قدر إمكانه، وإن وجدت الطبيبة المختصة فليس له ذلك، وعليه الاقتصار على الاستفادة من طبه العام في مداواة الرجال والأطفال فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.