2009-06-04 • فتوى رقم 37737
هل يجوز للمتحلل من الحج أو العمرة حلق شعر رأسه بنفسه أم يجب أن يقوم بالحلق شخص أخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن يحلق لنفسه بنفسه أو يستعين بغيره، وإن استعان بمحرم فينبغي أن يكون ذلك المحرم قد أنهى المناسك أيضا، وأصبح مهيئا لحلق شعره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.