2009-06-07 • فتوى رقم 37750
السلام عليكم
سيدي الشيخ: ماحكم المذي إذا أصاب الثوب؟ وكيف نطهره؟ وما هو مقدار المذي الذي لا يضر طهارة الثوب، علما أني رجل مذاء لدرجة كبيرة وأجد حرجا كبيرا، أذ أضطررت لغسل الثوب الداخلي كلما أصابه شيء من المذي, وقد قرأت بعض النشرات عن فقه الطهارة تبيح رش موضع المذي من الثوب بالماء فما رأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فخروج المذي (وهو ما يخرج سَحَّاً بعد الشهوة وتزداد الشهوة بخروجه ولا تنقضي، ولا يرافقه رعشة جنسية) يوجب الوضوء فقط (لا الغسل) مع وجوب غسل ما أصاب من الثوب أو البدن، وإذا كانت النجاسة المائعة (ومنها المذي) دون مقعر الكف فهي من المعفو عنه، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها، وإنني أنصح المستفتي بأن يلف على عضوه خرقة أو قطنا ليمنع وصول المذي النجس إلى ثيابه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.