2009-06-09 • فتوى رقم 37776
ما معنى عقوق الوالدين في الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمعنى عقوق الوالدين بالإضافة إلى العقوق السلبي بترك برهما، فإن هناك صورا مختلفة للعقوق بعضها فعلي وبعضها قولي .
ومن العقوق ما يبديه الولد لأبويه من ملل وضجر وغضب وانتفاخ أوداجه ، واستطالته عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة خاصة في حال كبرهما . وقد أمر أن يقابلهما بالحسنى واللين والمودة ، والقول الموصوف بالكرامة ، السالم من كل عيب ، فقال تعالى : { إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف } سورة الإسراء / 23 ، فنهي عن أن يقول لهما ما يكون فيه أدنى تبرم .
وضابط عقوقهما - أو أحدهما - هو أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غيرهما كان محرما من جملة الصغائر ، فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر...
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . قال : ثلاثا . الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان متكئا فجلس ، فقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور . ألا وقول الزور وشهادة الزور . فما زال يقولها حتى قلت : لا يسكت)) رواه البخاري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.