2009-06-09 • فتوى رقم 37778
توجد مؤسسة في بلدنا تقوم بإقراض من ليس لديهم دخل وأصحاب الدخل المحدود قروضا على هيئة سيارات أو حافلات أو مصانع صغيرة، على أن يرد ثمنها بنفس السعر، ولكن هذه الجهة وضعت شرطا جزائيا في العقد ينص على أنه إذا تأخر المقترض عن السداد في الوقت المحدد، فإن هذه الموسسة تزيد نسبة 1أو 2 في المئة على قيمة القرض وذلك بدعوى أنها يجب أن تسترد أموالها في المدة المحددة
لأن التأخير يضر بمصالحها وأرباحها وإذ لم تقم بوضع هذا الشرط فلن يسد لها أحد مستحقاتها لأنها ليس لديها أي ضمانات على المقترضين.
السؤال : فما هو وضع هذا الشرط بهذه الكيفية هل هو شرط ربوي؟ وهل العقد صحيح أم فاسد وإذ أبرمت هذا العقد مع التزامي بالسداد في الموعد المحدد، بحيث لا أقع في الزيادة إن كانت ربا فهل أقع في الربا أم لا؟ وهل هناك مخرج من الوقوع في الربا في حالة إبرام هذا العقد، وهل يقع الربا بالوقوع في الزيادة وعدمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاشتراط الغرامة عند التأخر في السداد نسبة مئوية من المبلغ فيه شبهة الربا، ولهذ يفسد العقد معها سواء نوى المشتري السداد في حينه أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.