2009-06-09 • فتوى رقم 37784
السلام عليكم
المرأة وهي في حالة مخاض عند الولادة قد ينزل منها ماء أبيض شفاف ساخن أو دم وتكون في حالة ألم وبالتالي لا تصلي، وقد تدوم هذه المدة يوما أو يومين أو أكثر قبل أن تلد، فهل تدخل هذه المدة في النفاس وبالتالي لهل أحكام النفاس أم هي أيام ينبغي أن ترد الصلاة فيها؟
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فدم النفاس هو النازل بعد الولادة لا قبلها، فإن تعذرت عليها الصلاة في هذه الحالة فعليها أن تقضيها بعد الطهر من النفاس.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.