2009-06-09 • فتوى رقم 37787
السلام عليكم
لجمعية خيرية دخل معين ونحن بصدد جمع هذه النقود لعدة سنوات بغية شراء عقار لها حتى يكون لها مقرا مستقبلا، فهل يجب إخراج الزكاة عنه مع العلم أن النصاب قد استوفى ودار عليه الحول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تجب الزكاة على هذا المال، لأنه ليس مملوكا لأعضاء الجمعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.