2009-06-11 • فتوى رقم 37799
مات وترك
أولاد أخ شقيق/إخوه لأب/ أخت لأب/أولاد أخت شقيقه/أخت شقيقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك – ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأخت الشقيقة النصف فرضا لانفرادها، وللأخوة والأخوات لأب الباقي بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لأولاد الأخ الشقيق شيء لحجبهم بالإخوة لأب، ولا شيء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوي الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.